يبيعها باعها وان مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها فإن كان أبنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فان مات أبنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة.
(3) البحار 267 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام: قال سألته: عن الرجل يموت وله أم ولد وله معها ولد أيصلح للرجل ان يتزوجها؟ قال: أخبرك ما أوصى (به - ئل) علي عليه السلام في أمهات الأولاد قلت: نعم. قال: إن عليا عليه السلام أوصى أيما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها.
(4) فقه الرضا عليه السلام 291 - وإذا ترك الرجل جارية أم ولد ولم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة وان كان ولدها باقيا فإنها للولد وهم لا يملكونها وهي حرة لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده، فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أم ولده فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا فإذا أدركوا تولوا هم عتقها فان ماتوا قبل أن يدركوا ألحقت ميراثا للورثة. المقنع 178 - نحوه.
وتقدم في رواية يونس (10) من باب (19) انه يستحب للعبد والأمة أن يحجا بأذن المالك من أبواب وجوب الحج قوله ان أم امرأة كانت أم ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحج عنها قال عليه السلام أوليس قد عتقت بولدها (لولدها - خ) يحج عنها وفى رواية أبى بصير (3) من باب (5) جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها من أبواب بيع العبيد قوله عليه السلام ان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه الخ.
وفى رواية عبد الرحمن (15) من باب (1) استحباب الوقوف والصدقات من أبواب الوقوف قوله عليه السلام ومن كان منهن لها ولد أو هي حبلى فتمسك على ولدها وهي من حظه، ولاحظ باب (5) ان الرجل إذا ملك أحد الاباء انعتق عليه من أبواب العتق فان فيها ما يناسب المقام. وفى رواية الوليد (3) من باب (15) ان عتق المكره ليس بعتق