أبو عبد الله عليه السلام (وذكر مثله) إلى قوله فأعطه منه (2) الدعائم 311 ج 2 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا تقل أكاتبك بخمسة آلاف فأترك لك ألفا ولكن انظر الذي أضمرت عليه وعقدت فأعطه منه وقال جعفر بن محمد عليه السلام: لا يزيد عليه ثم يضع الزيادة ولكن يضع عنه من مكاتبته عليه.
(3) فقيه 78 ج 3 - روى عن القاسم بن سليمان (1) قال وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد عليه ثم يضع عنه ولكنه يضع عنه مما نوى أن يكاتبه عليه.
(4) تفسير القمي 102 ج 2 - اما قوله: " والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانهم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " فان العبيد والإماء كانوا يقولون لأصحابهم كاتبونا ومعنى ذلك انهم يشترون أنفسهم من أصحابهم على أنهم يؤدون ثمنهم في نجمين أو ثلاثة أنجم فيمتنعون عليهم فقال: (كاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا) ومعنى قوله (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال: إذا كاتبتم تجعل لهم من ذلك شيئا.
(5) الدعائم 311 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في قول الله عز وجل: " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم "، قال: ربع الكتابة.
(6) الدعائم 311 ج 2 - قال علي عليه السلام: يترك للمكاتب ربع الكتابة.
(7) الجعفريات 178 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رجلا سأله (إلى أن قال) قال: وقوله تعالى " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " - أي يحط عنه الكتابة الربع.