فقيه 76 ج 3 - علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يؤدى نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول (لهم - فقيه) خذوا ما بقي ضربة واحدة قال:
يأخذون ما بقي ثم يعتق، وقال في المكاتب يؤدى بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته قال يوفى مواليه ما بقي من (عن - يب) مكاتبته وما بقي فلولده.
صا 39 ج 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثل ذلك).
فيه 36 ج 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في مكاتب ينقد نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول: خذوا ما بقي ضربة واحدة قال: يأخذون ما بقي ويعتق (2) يب 273 ج 8 - صا 35 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن مكاتبا أتى عليا عليه السلام وقال إن سيدي كاتبني وشرط على نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة فسألته أن يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي فأبى على فدعاه علي عليه السلام فقال: صدق فقال له: مالك لا تأخذ المال وتمضى عتقه قال ما أخذ الا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك إلى ميراثه فقال (له - صا) علي عليه السلام: أنت أحق بشرطك.
(3) الدعائم 313 ج 2 - عن علي وجعفر عليهما السلام أنهما قالا:
في المكاتب يعجل ما عليه من النجوم (1) فيأبى الذي كاتبه ان يأخذ منه الا ما اشترط عليه عند محل كل نجم فإن كان شرط عليه أنه ان عجز