السلام قال إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به وان تقبلتها بالنصف و (1) الثلث فلك ان تقبلها بأكثر مما تقبلتها به لان الذهب والفضة مضمونان. فقيه 149 ج 3 - في رواية إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به لان الذهب والفضة مضمنان.
(9) النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى 169 - محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وأما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز ولا يؤخذ منها شيئا إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث قال لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير والأربع - وهو السرب ولا بالنطاف - وهو فضلات المياه (2) ولكن بالذهب والفضة إذا استأجرها (3) بالذهب والفضة فلا يؤجر بأكثر لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون وهو مما أخرجت الأرض.
(10) وفيه 167 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن الرجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك قال: ليس به بأس ان الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير، ان البيت (4) والأجير حرام.
(11) كا 272 ج 5 - يب 203 ج 7 - صا 129 و 130 ج 3 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها وشرط (5) لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك قال: نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم شيئا (6) يعينهم بذلك فله ذلك قال: وسألته عن الرجل