ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها (1) (به - فقيه) ويقوم فيها بحظ السلطان قال:
لا بأس به ان الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت ان فضل الأجير والبيت حرام. فقيه 157 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن خالد عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل - وذكر مثله وزاد - ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها (2). المقنع 131 - ولو أن رجلا (وذكر مثله).
(6) كا 272 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 202 ج 7 - صا 129 ج 3 - سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي المعزا (3) عن إبراهيم بن ميمون ان إبراهيم (بن كا - صا) المثنى سأل أبا عبد الله عليه السلام و هو يسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها (4) بأكثر من ذلك قال ليس به بأس ان الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير ان فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام.
(7) كا 272 ج 5 - (عدة من أصحابنا معلق) عن سهل بن زياد عن يب 204 ج 7 - صا 130 ج 3 - أحمد بن محمد عن (علي بن الحكم عن - صا) عبد الكريم عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتقبل الأرض بالثلث أو الربع (5) فأقبلها بالنصف، قال: لا بأس به، قلت فأتقبلها بألف درهم فأقبلها (6) بألفين قال: لا يجوز، قلت كيف جاز الأول ولم يجز الثاني؟ قال: لان هذا مضمون وذلك غير مضمون.
(8) كا 273 ج 5 - يب 204 ج 7 - صا 130 ج 3 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه