استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم (1) فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم (أ - يب - صا) فيكون له فضل فيها (2) استأجر (5 - صا - كا) من السلطان ولا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا (قطعا - يب) على أن يعطيهم البذر (3) والنفقة فيكون له في ذلك فضل على اجارته وله تربة الأرض (أله ذلك - فقيه) أو ليست له؟ فقال: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت (4) (فيها - كا) فلا بأس بما ذكرت. فقيه 157 ج 3 - وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج (وذكر مثله وزاد قوله): ولا بأس أن يستكرى الرجل أرضا بمئة دينار فيكرى بعضها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها. المقنع 131 - وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر أرضا (وذكر نحو ما في فقيه).
(12) يب 223 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن أباه كان يقول: لا بأس بأن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجر ها به إذا أصلح فيها شيئا.
(13) كا 272 ج 5 - يب 209 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن (5) ثلثيها (6) وآجر ثلثها (6) بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها إلا أن يحدث فيها شيئا. المقنع 131 - لو أن رجلا استأجر دارا (وذكر نحو ما في كا).
(14) الدعائم 76 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الدار يكتريها الرجل ثم يؤاجرها من غيره بأكثر قال: لا إلا أن