يحدث فيها شيئا وان أكرى بعضها بمثل ما استأجرها وسكن بعضا فلا بأس.
(15) كا 273 ج 5 - يب 204 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يستأجر الدار ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها قال: لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا.
(16) قرب الإسناد 114 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه الخياط أو غيره فقال أعمل فيه والأجر بيني وبينك وما ربحت فلي ولك فربح أكثر من أجر البيت أيحل ذلك؟
قال: نعم لا بأس.
(17) البحار 258 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام (مثله) وزاد قال: وسألته عن رجل استأجر أرضا أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن (هو - ئل) فيما بقي أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.
(18) يب 205 ج 7 صا 131 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن الرجل يستكرى الأرض بمائة دينار فيكرى بقيتها (1) بخمسة وتسعين دينارا ويعمر (هو - صا) بقيتها قال: لا بأس.
(19) كا 273 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 204 ج 7 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة (بن محمد - كا) عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى (فيه - كا - فقيه) بخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه (2) ويأخذ منهم الثمن