(2) الدعائم 78 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
من اكترى دابة بعينها أو سفينة بعينها ليحمل في السفينة أو على الدابة شيئا معلوما إلى موضع معلوم فهلكت الدابة أو عطبت السفينة فقد انفسخ الكراء وان كان ذلك بعد أن حمل وقطع شيئا من الطريق كان عليه (بحساب - خ) ما قطع من الطريق وان كان انما اكترى على البلاغ ولم يسم دابة بعينها ولا سفينة بعينها كان على المكارى (1) بلاغ ما اكترى وله الاجر كاملا.
(3) كا 290 ج 5 - يب 214 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما اني تكاريت هذا يوافى بي السوق يوم كذا وكذا وانه لم يفعل قال: فقال: ليس له كراء قال: فدعوته وقلت (له - يب): يا عبد الله ليس لك أن تذهب بحقه وقلت للاخر (2): ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه اصطلحا فترادا بينكما.
(4) الدعائم 78 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يكترى الدابة أو السفينة على أن يوصل (3) إلى مكان كذا وكذا في يوم كذا فان لم يوصل (3) يوم كذا (4) كان الكراء دون ما عقده قال: الكراء على هذا فاسد وعلى المكترى أجر مثل حمله.
(5) كا 290 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 214 ج 7 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن فقيه 22 ج 3 - منصور بن يونس عن محمد الحلبي قال: كنت قاعدا عند قاض (من القضاة - كا) وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس، فأتاه رجلان فقال أحدهما: اني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن فاشترطت