إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته.
(25) الدعائم 315 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا: لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه فيشترى المشترى خدمته فإذا مات الذي دبره، عتق من ثلثه.
(26) يب 263 ج 8 - صا 29 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن فقيه 72 ج 3 - عاصم عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال: لمولاه أن يكاتبه ان شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر (1) حياته وله ان يأخذ ماله ان كان له مال.
المقنع 158 - روى أن العبد والجارية (وذكر نحوه).
(27) يب 264 ج 8 - صا 29 ج 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال: إن أراد بيعها باع خدمتها (في - يب) حياته فإذا مات أعتقت الجارية، وان ولدت أولادا فهم بمنزلتها.
(28) يب 262 ج 8 - صا 30 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام قال: لا يباع المدبر الا من نفسه.
(قال الشيخ (ره) في صا هذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما أنه لا يباع على غيره بل ينبغي أن يباع من نفسه كما يباع المكاتب كذلك فان أراد ذلك فذلك محمول على الاستحباب لان الاخبار الأولة عامة في جواز بيعه على من شاء، والوجه الاخر أنه لا يباع الا نفس المدبر ولا يباع أولاده).