(20) كا 184 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد عن يب 259 ج 8 - صا 30 ج 4 - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المدبر مملوك ولمولاه ان يرجع في تدبيره ان شاء باعه، وان شاء وهبه، وان شاء أمهره قال: وان تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فان المدبر حر إذا مات سيده و (هو - كا) من الثلث انما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له بعد فغيرها (من - كا) قبل موته وان هو تركها ولم يغيرها حتى يموت أخذ بها.
(21) يب 258 ج 8 - علي بن إبراهيم عن كا 184 ج 6 صا 30 ج 4 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المدبر أهو من الثلث؟
قال نعم وللموصى أن يرجع في صحة (1) كانت وصيته أو مرض.
(22) كا 22 ج 7 - يب 225 ج 9 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن الفقيه 72 ج 3 - العلاء (بن رزين - كا يب) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال المدبر من الثلث وللرجل ان يرجع في ثلثه ان كان أوصى في صحة أو مرض.
كا 22 ج 7 - يب 225 ج 9 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال المدبر من الثلث الدعائم 315 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام (مثله).
(23) المقنع 158 - واعلم أن التدبير بمنزلة الوصية وللرجل أن يرجع في وصيته متى شاء.
(24) يب 260 ج 8 - صا 29 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن