يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا لان التدبير عدة وليس بشئ واجب فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يترك وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها وللمشترى إذا اشتراها حلال بشرائه (1) قبل موته.
(4) يب 262 ج 8 - 28 ج 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام (عن - فقيه) الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال: يبيعه (قال - فقيه) قلت:
فإن كان (له - فقيه) عن ثمنه غنيا (2) قال: إن (3) رضى المملوك (فلا بأس - فقيه). 70 ج 3 - سأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام (وذكر مثله).
(5) يب 258 ج 8 - صا 27 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 183 ج 6 - الحسين بن محمد عن المعلى (بن محمد - كا - صا) عن الوشاء حسن الحال ثم يحتاج (هل - كا) يجوز له أن يبيعه؟ قال نعم إذا احتاج إلى ذلك. فقيه 71 ج 3 - الحسن بن علي الوشاء قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله).
(6) يب 262 ج 8 - صا 28 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر أيباع؟ قال: إن احتاج صاحبه إلى ثمنه و (قال: إذا - يب - صا) رضى المملوك فلا بأس. فقيه 71 ج 3 - روى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته (وذكر مثله).
(7) يب 262 ج 8 - صا 28 ج 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلا عن محمد (بن مسلم - يب) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال: إذا احتاج إلى الثمن