قال كتب: " كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل الا ما حرم إسرائيل على نفسه ".
(16) فقه الرضا عليه السلام 41 - والمدبر مملوك للمدبر فإن كان مؤمنا لم يجز له بيعه وإن لم يكن مؤمنا جاز بيعه متى ما أراد المدبر و ما دام هو حي لا سبيل لاحد عليه ونروى أن (1) المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على المشترى أن يعتقه عند موته.
(17) يب 263 ج 8 - صا 28 ج 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان فقيه 71 ج 3 - عن العلاء عن محمد (بن مسلم - صا - فقيه) عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يعتق غلامه وجاريته (2) عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ فقال: لا. إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته. المقنع 157 - وإذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه فليس له أن يبيعه الا ان يشترط (وذكر مثله).
(18) كا 22 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه قال نعم هو بمنزلة الوصية. يب 225 ج 9 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن هشام بن الحكم فقيه 176 ج 4 - روى محمد ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال سألته عن الرجل (وذكر مثله).
(19) كا 23 ج 7 - 183 ج 6 - يب 225 ج 9 - 258 ج 8 - صا 30 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - كا ج 7) عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التدبير (المدبر - خ) فقال هو بمنزلة الوصية يرجع (فيها و - كا) فيما شاء منها.