فهو له يبيع ان شاء وان (شاء - يب) أعتق فذلك من الثلث.
(8) الدعائم 315 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أذن لرجل في بيع مدبر أراد بيعه.
(9) الدعائم 315 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: المدبر مملوك ما لم يمت من دبره غير راجع عن تدبيره وهو مملوك ان شاء باعه، ان شاء وهبه، ان شاء أعتقه، ان شاء أمضى (في - خ) تدبيره وان شاء رجع فيه انما هو كرجل أوصى بوصية فان بدا له فغيرها قبل موته بطل منها ما رجع عنه وان تركها حتى يموت مضت من ثلثه.
(10) العوالي 307 ج 2 - وروى جابر الأنصاري أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر فاحتاج فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من يشتريه منه؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها اليه، وقال له:
أنت أحوج منه.
(11) العوالي 308 ج 2 - روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا باع المدبر باع تدبيره.
(12) يب 481 ج 7 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها؟
فقال: نعم.
(13) يب 266 ج 8 - صا 29 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها ان شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها (في - يب) حياته فقال نعم أي ذلك شاء فعل.
(14) المقنع 158 - ولا بأس أن يطأ السيد المدبرة. الدعائم 315 ج 2 - وعنهم عليهم السلام أنهم قالوا لا بأس وذكر نحوه.
(15) العياشي 185 ج 1 - عن عمر بن يزيد قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل دبر مملوكه هل له أن يبيع عتقه؟