مسكان عن علي الصائغ قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم (فيه - يب) قلت: اني أذيبه (1) لهم قال: (فقال - يب) ذلك عمل فلا بأس. فقيه 159 ج 3 - سأل على الصائغ أبا عبد الله عليه السلام فقال. فقيه 159 ج 3 - سأل على الصائغ أبا عبد الله عليه السلام فقال أتقبل العمل فأقبله (وذكر مثله).
(6) كا 274 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 211 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ميمون الصائغ قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فأشار ط النقاش على شرط (2) فإذا بلغ الحساب (فيما - يب) بيني وبينه أستوضعه من الشرط قال: فبطيب نفس منه قلت: نعم. قال: لا بأس.
(8) يب 211 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فقيه 159 ج 3 - صفوان (بن يحيى - فقيه) عن أبي محمد الخياط عن مجمع قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أتقبل الثياب (و - فقيه) أخيطها (ثم - يب) أعطيها (3) الغلمان بالثلثين؟ فقال: أليس تعمل فيها؟ قلت: أقطعها و أشتري لها الخيوط قال: لا بأس.
وتقدم في رواية ابن قدام (1) من باب (28) استحباب إتقان بناء القبر من أبواب من أبواب الدفن قوله صلى الله عليه وآله إذا عمل أحدكم عملا