عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال؟ فقال: ان كان يعلم أن له مالا تبعه ماله والا فهو له.
(4) يب 223 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال فقيه 70 ج 3 - سألته (1) عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال (وهو يعلم أن له مالا - يب) فتوفى الذي أعتق العبد لمن يكون مال العبد؟ أيكون للذي أعتق العبد أو للعبد؟ قال إذا اعتقه وهو يعلم ان له مالا فماله له، وإن لم يعلم فماله لولد سيده.
(5) المقنع 157 - فان أعتق رجل عبده وله مال فإن كان حين اعتقه علم أن له مالا تبعه ماله والا فهو له، وإن لم يعلم أن له مالا وأعتقه ومات فماله لولد سيده.
(6) الدعائم 307 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في رجل أعتق عبدا وللعبد مال قد علمه مولاه وتركه له، فالمال للعبد المعتق فإن كان المولى لم يعلم بالمال ثم أعتقه ثم علم به بعد ذلك هو أو ورثته من بعده فله ولهم أخذ المال.
(7) يب 237 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام أعتق عبدا له فقال له: ان ملكك لي ولكن قد تركته لك.
(8) يب 224 ج 8 - صا 11 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 191 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن فقيه 92 ج 3 - سعد بن سعد عن أبي جرير (2) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه: أنت حر ولى مالك قال: لا يبدأ بالحربة قبل