في خصلتين أن يكون الوالد مملوكا فيشتريه فيعتقه، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه.
(12) يب 242 ج 8 - صا 16 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة (بن مهران - يب) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يملك ذا رحم (هل - يب) يحل له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه و أخوه، فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده.
(13) فقيه 80 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يملك إذا رحمه، هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب اليه منه.
(14) يب 242 ج 8 - صا 16 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه (أو ابن عمه - يب) أو ابن أخيه، فولدت ما حال الولد؟ قال إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق. ئل 19 ج 16 - ورواه علي بن جعفر في كتابه (مثله).
(15) قرب الإسناد 109 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوج جارية أخته أو عمته أو عمه أو ابن أخته فولدت ما حاله؟ قال: إذا كان الولد ممن يملكه عتق.
(16) يب 244 ج 8 - صا 18 ج 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد بن العباس عن علاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: يملك الرجل أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال (1).