(4) كا 178 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان يب 240 ج 8 - صا 14 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو اخاه أو أخته عبيدا (1)، فقال: أما الأخت فقد عتقت حين يملكها وأما الأخ فيسترقه (2) وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما، قال: وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه وهي كارهة.
(5) الدعائم 208 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا: من ملك ذا رحم منه محرم عليه فهو حر حين يملكه ولا سبيل عليه.
(6) كا 177 ج 6 - حدثنا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين يب 240 ج 8 - صا 15 ج 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد (بن مسلم - كا) عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يملك الرجل والده ولا والدته (3) ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.
(7) كا 178 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب يب 204 ج 8 - صا 14 ج 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته قال: لا يملك والده ولا والدته (4) ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته (5) ولا عمته ولا خالته و (هو - يب - صا) يملك ما سوى ذلك من الرجال ما ذوي