جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١٩ - الصفحة ٣٠٦
قرابته (1) ولا يملك أمه من الرضاعة.
(8) يب 241 ج 8 - صا 15 ج 4 - فضالة عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يملك الرجل أخاه من النسب ويملك ابن أخيه ويملك أخاه من الرضاعة قال:
وسمعته يقول: لا يملك ذات محرم من النساء ولا يملك أبويه ولا ولده وقال: إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه (2) وذكر هذه الآية (3) من النساء عتقوا ويملك ابن أخيه (4) وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته، إذا ملكهم اعتقوا (قال الشيخ (ره) في صا: ما تضمن أول هذا الخبر من قوله لا يملك الرجل أخاه من النسب محمول على الكراهية وقال (ره) في يب: أنه محمول على الاستحباب).
(9) فقه الرضا عليه السلام 291 - وإذا ترك الرجل جارية أم ولد ولم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة، وان كان ولدها باقيا فإنها للولد وهم لا يملكونها وهي حرة لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده.
(10) يب 242 ج 8 - صا 16 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك أخته.
(11) أمالي الصدوق 373 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن محمد بن خالد قال: حدثنا أبو القاسم الكوفي عن حنان بن سدير عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام هل يجزى الولد والده؟ فقال ليس له جزاء الا

(1) من ذوي القرابة - يب (2) أخته - خ صا.
(3) والمراد بالآية قوله تعالى في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم و بنات الأخ وبنات الأخت... الآية: 23.
(4) ابن أخته - خ صا.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست