(3) يب 222 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 179 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان ومحمد ابن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه ان هو أغارها (1) أن يرده في الرق قال: له شرطه.
(4) الدعائم 307 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال من اشترى عبدا أو أمة فأعتقه على أنه متى وجد ثمنه رده اليه فذلك لازم له متى وجد الثمن الذي اشتراه به كان عليه أن يعطيه إياه والمسلمون عند شروطهم، وان أعتق عبده على أن يزوجه أمته فذلك يلزمه وان شرط عليه أنه إذا تزوج غيرها حرة أو مملوكة لغيره ليخرج ولده من ملكه فعليه كذا و كذا من المال فالشرط له لازم.
(5) المقنع 156 - فان قال رجل لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي فان نكحت عليها أو اشتريت (2) جارية فعليك مائة دينار و أعتقه على هذا، فنكح أو اشترى فعليه الشرط.
(6) فقيه 69 ج 3 - قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل أعتق مملوكه على أن يزوجه ابنته وشرط عليه ان تزوج أو تسرى عليها فعليه كذا وكذا قال: يجوز.
(7) كا 179 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه أو قال: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال أوصى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: ان أبا نيزر ورباحا وجبيرا عتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين.
(8) الدعائم 341 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه أوصى بأوقاف أوقفها من أمواله ذكرها في كتاب وصيته، كان فيما ذكره منها: " هذا ما