أو نصراني لوضعت فيهم ان الله يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ".
(4) يب 372 ج 9 - فقيه 244 ج 4 - روى الحسن بن علي الخزاز عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرث الكافر المسلم، وللمسلم أن يرث الكافر إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشئ.
(5) يب 204 ج 9 - صا 129 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني عن إبراهيم بن محمد قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام (يسأله - يب) عن يهودي مات، و أوصى لديانهم، (1) فكتب عليه السلام: أوصله إلى وعرفني لأنفذه فيما ينبغي ان شاء الله.
(6) يب 205 ج 9 - صا 130 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن محمد قال: كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن (علي بن محمد - يب) عليه السلام: يهودي مات، وأوصى لديانه بشئ أقدر على أخذه، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك، أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي؟ فكتب عليه السلام: (وذكر مثله) فقيه 173 ج 4 - روى محمد بن أحمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن عيسى عن محمد بن محمد قال: كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن - يعنى علي بن محمد - عليهما السلام (وذكر مثله).
ويأتي في رواية ابن مسلم (1) من باب (61) وجوب إنفاذ الوصية على وجهها قوله عليه السلام: أعطه لمن أوصى له به وان كان يهوديا أو نصرانيا الخ. وفى رواية الدعائم (2) قولهم عليهم السلام:
من أوصى بوصية نفذت من ثلثه وان أوصى بها ليهودي أو نصراني أو فيما أوصى به.