نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 159 - عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى (وذكر نحوه) (2) كا 28 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان فقيه 145 ج 4 - روى محمد ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته.
(3) يب 182 ج 9 - علي بن الحسن عن العباس بن معروف عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته.
(4) كا 29 ج 7 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغرا فقيه 145 ج 4 - روى محمد بن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير يب 182 ج 9 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه - فقيه) قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.
(5) يب 181 ج 9 - علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن أبان الأحمر عن أبي بصير وأبى أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام، في الغلام ابن عشر سنين يوصى؟ قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت.
(6) يب 182 ج 9 - عن علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن أحمد بن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبى وأنا حاضر عن قول الله عز وجل: " حتى إذا بلغ أشده " قال: الاحتلام قال: فقال: يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة ونحوها فقال: إذا أتت ثلاث عشرة سنة ونحوها؟ فقال: لا. إذا أتت