أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار (عن أبي عبد الله عليه السلام - صا) في امرأة أوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال: ابدأ بالحج فإنه مفروض، فان بقي شئ فاجعله في الصدقة طائفة وفى العتق طائفة. فقيه 159 ج 4 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة (وذكر مثله) (2) كا 63 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى قال: حدثني معاوية بن عمار قال: ماتت أخت مفضل بن غياث فأوصت بشئ من مالها الثلث في سبيل الله، والثلث في المساكين، والثلث في الحج، فإذا هو لا يبلغ ما قالت، فذهبت أنا وهو إلى ابن أبي ليلى، فقص عليه القصة فقال اجعل ثلثا في ذا، وثلثا في ذا، وثلثا في ذا فأتينا ابن شبرمة فقال أيضا كما قال ابن أبي ليلى، فأتينا أبا حنيفة، فقال كما قالا، فخرجنا إلى مكة فقال لي: سل أبا عبد الله - ولم تكن حجت المرأة - فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي ابدأ بالحج فإنه فريضة من الله عليها، وما بقي فاجعل بعضا في ذا، وبعضا في ذا، قال: فتقدمت، فدخلت المسجد، فاستقبلت أبا حنيفة وقلت له: سألت جعفر بن محمد عن الذي سألتك وعنه فقال لي: ابدأ بحق الله أولا فإنه فريضة عليها وما بقي فاجعله بعضا في ذا، وبعضا في ذا، فوالله ما قال لي خيرا ولا شرا، وجئت إلى حلقته وقد طرحوها (1) وقالوا: قال أبو حنيفة ابدأ بالحج فإنه فريضة من الله عليها، قال: قلت: هو بالله كان كذا وكذا؟ فقالوا: هو أخبرنا هذا.
(3) فقه الرضا عليه السلام 300 - وان أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضى وصيته وإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه، ويعتق به ويتصدق منه بدئ بالحج فإنه فريضة وما بقي جعل في عتق أو صدقة