(7) 246 ج 9 - فقيه 176 ج 4 - محمد بن يعقوب (الكليني (رض) - فقيه) عن كا 43 ج 7 - يب 165 ج 9 - صا 115 ج 4 - حميد بن زياد عن (الحسن - يب 165 - صا) ابن (محمد بن - صا) سماعة عن سليمان بن داود (أو بعض أصحابنا - كا - يب 165 - صا) (عنه - خ كا يب 165 - صا) عن علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال:
قلت (له - كا - صا - فقيه): ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا، وترك شيئا وعليه دين، وليس يعلم به الغرماء فان قضاه (1) (لغرمائه - كا - يب 246 - فقيه) بقي ولده (و - كا) ليس لهم شئ فقال: أنفقه على ولده (قال الشيخ (ره) هذا الخبر مقطوع الاسناد مخالف لظاهر القرآن).
وتقدم في أحاديث باب (15) أن ثمن الكفن من أصل المال من أبواب تحنيط الميت وتكفينه ما يدل على ذلك وفى رواية عباد (3) من باب (9) أن الرجل إذا فرط في زكاة ماله ثم أداها عند موته فهي مجزية عنه من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام يخرج ذلك (أي الزكاة) من جميع المال انما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة. وفى رواية زرارة (1) من باب (11) جواز تأدية دين الأب من الزكاة من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام ان كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث.
وفى أحاديث باب (15) أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه من أبواب الدين ما يدل على ذلك فراجع، وفى أحاديث باب (1) ثبوت الحجر عن التصرف في المال من أبواب الحجر وباب (4) ما ورد في التفليس وتقسيم مال المفلس ما يناسب ذيل الباب.
ولا حظ باب (9) أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت