بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل كان غارما فهلك، فأخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرما (1) (عن أبيهم - كا) فانطلقوا إلى داره فابتاعوها، (2) ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلقوا (3) البيع ولم يستأمروهم (4) فيه فهل عليهم في ذلك (5) شئ؟ فقال: إذا كان أنما أصاب الدار من عمله ذلك فإنما (6) غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا. يب 171 - ج 9 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في رجل كان عاملا فهلك (وذكر مثله).
(6) كا 43 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 164 ج 9 - صا 115 ج 4 - أحمد بن محمد عن فقيه 171 ج 4 - ابن أبي نصر (البزنطي - فقيه) باسناد له (7) (أنه سئل - كا - فقيه) عن رجل يموت ويترك عيالا و عليه دين أينفق (8) عليهم من ماله؟ قال: إن استيقن أن (الدين - كا) الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال. كا 43 ج 7 - يب 165 ج 9 - صا 115 ج 4 - حميد بن زياد عن (الحسن - صا - يب) ابن (محمد بن - صا) سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام (مثله إلا أنه قال: إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال).