وأن إبراهيم دعا بمهراس فدق فيه الطيور جميعا وحبس الرؤوس عنده ثم إنه دعا بالذي أمر به فجعل ينظر إلى الريش كيف يخرج والى العروق عرقا عرقا حتى تم جناحه مستويا فأهوى نحو إبراهيم فمال (1) إبراهيم ببعض الرؤوس، فاستقبله به، فلم يكن الرأس الذي استقبله به لذلك البدن حتى انتقل اليه غيره، فكان موافقا للرأس فتمت العدة وتمت الأبدان.
(10) كا 39 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن يب 208 ج 9 - صا 131 ج 4 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن عبد الله بن سنان (عن عبد الرحمن بن سيابة - كا - يب) قال: إن امرأة أوصت إلى وقالت: ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال: ما أرى لها شيئا، ما أدرى ما الجزء! فسألت (عنه - كا - يب) أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك، وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى فقال: كذب ابن أبي ليلى! لها عشر الثلث ان الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام فقال (له - صا): " اجعل على كل جبل منهن جزءا " وكانت الجبال يومئذ عشرة والجزء هو العشر من الشئ. تفسير العياشي 144 ج 1 - عن عبد الرحمن بن سيابة قال: إن امرأة أوصت (وذكر نحوه) إلا أن فيه تقضى به دين ابن أخي بدل ديني.
(11) المعاني 217 - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت بثلثها يقضى به دين ابن أخيها وجزء لفلان وفلانة، فلم أعرف ذلك فقدمنا إلى ابن أبي ليلى قال:
فما قال لك؟ قلت: قال: ليس لهما شئ فقال: كذب والله، لهما العشر من الثلث.