أمير المؤمنين عليه السلام: المرأة لا يوصى إليها لان الله عز وجل يقول:
" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ". (حمله الشيخ (ره) على ضرب من الكراهة أو التقية) (2) فقيه - وفى خبر آخر: سئل أبو جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: لا تؤتوها شارب الخمر ولا النساء، ثم قال: وأي سفيه أسفه من شارب الخمر!؟
(3) الدعائم 534 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه كتب إلى رفاعة - لما استقضاه على الأهواز - كتابا كان فيه: ذر المطامع، وخالف الهوى، وزين العلم بسمت صالح (1) (إلى أن قال): من ائتمن امرأة حمقاء، ومن شاورها فقبل منها ندم الخبر.
(4) كا 310 ج 1 - علي بن محمد عن سهل أو غيره عن محمد بن الوليد عن يونس عن داود بن زربي عن أبي أيوب النحوي قال: بعث إلى أبو جعفر المنصور في جوف الليل، فأتيته، فدخلت عليه وهو جالس على كرسي وبين يديه شمعة، وفى يده كتاب، قال: فلما سلمت عليه رمى بالكتاب إلى وهو يبكى فقال لي: هذا كتاب محمد بن سليمان يخبرنا أن جعفر بن محمد قد مات، " فانا لله وانا اليه راجعون " ثلاثا، وأين مثل جعفر ثم قال لي: أكتب، قال: فكتب صدر الكتاب، ثم قال: أكتب ان كان أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدمه واضرب عنقه، قال: فرجع اليه الجواب: انه قد أوصى إلى خمسة، وأحدهم أبو جعفر المنصور و محمد بن سليمان، وعبد الله، وموسى، وحميدة.
(5) المقنع 167 - وكتب إلى بعض الأئمة عليهم السلام: امرأة ماتت وأوصت إلى امرأة دفعت إليها خمسمائة درهم، ولها زوج وولد، فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها، وتصرف الباقي إلى الامام،