(2) يب 166 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كا 24 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان صا 117 ج 4 - يب 168 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل وعليه دين (1) فقال: يقضى الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة قلت فسرق ما كان (2) أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين؟ أمن الورثة (أم من الوصي - صا - يب - فقيه) قال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها (3) فقيه 167 ج 4 - في رواية أبان بن عثمان قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى (وذكر مثله (حمله الشيخ (ره) على ما إذا تمكن الوصي من ايصاله إلى مستحقه فلم يفعل فهلك).
(3) الدعائم 360 ج 2 - عن علي عليه السلام: أنه قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالدين قبل الوصية وأنتم تقرأون " من بعد وصية يوصى بها أو دين ".
ك 113 ج 14 - الشيخ الطوسي في أماليه: عن المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن الجمهور عن أبي بكر المفيد الجرجاني عن أبي الدنيا المعمر المغربي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن الدين (وذكر مثله). البحار 206 ج 103 - مجالس الشيخ عن المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور عن أبي بكر المفيد الجرجرائي (مثله سندا ومتنا).
(4) مجمع البيان 15 ج 3 - وقد روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: انكم تقرأون في هذه الآية الوصية قبل الدين وأن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالدين قبل الوصية.
(5) كا 65 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، ومحمد