لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والاخر بالنصف؟ فوقع عليه السلام:
لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وان يعملا (1) على حسب ما أمرهما ان شاء الله. يب 185 ج 9 - صا 118 ج 4 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: رجل كان أوصى (وذكر مثله) (2) فقه الرضا عليه السلام 299 - وإذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة، وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت.
(3) فقيه 151 ج 4 - محمد بن يعقوب الكليني (ره) عن كا 47 ج 7 - أحمد بن محمد عن يب 185 ج 9 - صا 118 ج 4 - علي بن الحسن (الميثمي - فقيه) عن أخويه محمد وأحمد عن أبيهما عن داود ابن أبي يزيد عن بريد بن معاوية قال: إن رجلا مات وأوصى (إلى والى آخر أو - كا - يب - صا) إلى رجلين فقال أحدهما (لصاحبه - فقيه): خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الاخر، فسألوا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ذلك له (2).
(4) يب 243 ج 9 - صا 119 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال: قلت سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال: لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان.