يتوثب (1) عليهما ابنه، ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغي، فضمن لهما ابن عم لهما (2)، وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه، فدخلا بهذا الشرط، فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه، ابنه، (3) وقالا: نحن نبرأ (4) من الوصية، ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه، أيستقيم أن يخليا عما في أيديهما وعن خاصته (5) قال هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان فإنك مأجور (6) (و - يب) لعل ذلك يحل بابنه.
(4) فقه الرضا عليه السلام 298 - وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع أن يلتقى مع الموصى اليه. فان الموصية لازمة للموصى اليه. المقنع 166 - وإذا أوصى رجل (وذكر مثله).
(5) كا 6 ج 7 - يب - 206 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 145 ج 4 - (محمد - فقيه) ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يوصى إلى الرجل بوصية فيكره أن (7) يقبلها، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يخذله على هذه الحال.
(6) الدعائم 361 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
من أوصى إلى رجل فهو بالخيار في أن يقبل الوصية أو يردها إذا كان حاضرا فان ردها بحضرة الموصى لم تلزمه وان كان قد أوصى اليه وهو غائب ثم مات الموصى فليس ينبغي للموصى اليه أن يرد الوصية وقد مات الموصى وصارت حقا من حقوق الله عز وجل.
وتقدم في رواية الفضيل (11) من باب (7) من باب (7) حكم الرجوع في الهبة من أبواب الهبات قوله عليه السلام إذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردها.