(7) يب 158 ج 9 - صا 107 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها (يب - وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه).
صا 109 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.
(8) كا 32 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 154 ج 9 - أحمد ابن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي أعطاها وبانت به (1) قال هو والورثة فيها سواء.
(9) كمال الدين 522 - حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني (رض) قال: حدثنا فقيه 173 ج 4 - ئل 336 ج 13 - محمد بن يعقوب (الكليني (رض) - كمال الدين - فقيه) عن محمد بن يحيى (العطار - كمال) عن محمد بن عيسى بن عبيد (اليقطيني - كمال) قال: كتبت إلى علي بن محمد (بن علي - كمال) عليهما السلام رجل جعل لك (جعلني الله فداك - كمال - فقيه) شيئا من ماله ثم احتاج اليه أيأخذه لنفسه أو يبعث به إليك؟ فقال: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ولو وصل الينا لرأينا أن نواسيه (به - كمال - فقيه) وقد احتاج اليه.
(10) يب 159 ج 9 - صا 107 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - يب) قال: الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها والصدقة جائزة عليه (يب - وإذا بعث بالوصية إلى رجل من بلده فليس له إلا أن