يجوز ذلك قلت: فرجل أسكن (رجلا - كا) داره ولم يوقت قال:
جائز ويخرجه إذا شاء.
(5) فقيه 186 ج 4 - روى الحسن بن علي بن فضال عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أسكن داره رجلا مدة حياته فقال يجوز له وليس له أن يخرجه قلت فله ولعقبه قال يجوز له، وسألته عن رجل أسكن رجلا ولم يوقت له شيئا قال:
يخرجه صاحب الدار إذا شاء.
(6) الدعائم 324 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال: العمرى والرقبى سواء، قال أبو عبد الله عليه السلام العمرى والسكنى أن يجعل الرجل للرجل السكنى في داره حياته وكذلك إذ جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه وليس لهم أن يبيعوا فإذا فنوا رجعت الدار إلى صاحبها الأول.
(7) العوالي 263 ج 3 - روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها هي للذي يعطاها ولا ترجع إلى الذي أعطاها فإنه أعطى عطاءا وقعت فيه المواريث.
(8) الدعائم 344 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
لا بأس أن يحبس الرجل على بناته ويشترط أنه من تزوجت منهن فلا حق لها في الحبس فان تأيمت (1) رجعت إلى حقها.
(9) المقنع 166 - وإذا أوصى لرجل سكنى داره فلازم للورثة امضاء الوصية فإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا. فقه الرضا عليه السلام 299 - نحوه إلا أنه زاد في آخره (لورثة الميت).
(10) قرب الإسناد 69 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر عن أبيه عن علي أن السكنى