تصدق الرجل بصدقة (أو هبة يب - صا): قبضها صاحبها أو لم يقبضها، علمت أو لم تعلم فهي جائزة. يب 156 ج 9 - صا 110 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
(4) يب 155 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال: هي بمنزلة الميراث وان كان الصبى في حجره فهو جائز قال: وسألته هل لاحد أن يرجع في هبته وصدقته (1)؟ قال:
إذا تصدق (2) لله فلا، وأما النحل (3) والهبة فيرجع فيها حازها أولم يحزها، (4) وان كانت لذي قرابة. صا 106، ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل لاحد أن يرجع (وذكر مثله).
(5) 158 ج 9 - محمد بن علي بن محبوب عن صا 107 ج 4 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد عن المعلى بن خنيس قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام هل لاحد (وذكر مثله وزاد في يب 158 وقال:
من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن قال: وسمعته يقول: لا تحل الصدقة لاحد من ولد العباس (رض) ولا لاحد من ولد علي عليه السلام ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب عليه السلام).
(6) يب 157 ج 9 - صا 107 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال: هي ميراث فان كانت لصبى في حجره فأشهد (5) عليه فهو جائز.