421 (1) كا 30 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ويب 152 ج 9 - صا 110 ج 4 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انما الصدقة محدثة، انما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون ولا ينبغي لمن أعطى لله عز وجل شيئا أن يرجع فيه قال: وما لم يعط (1) لله وفى الله فإنه يرجع فيه، نحلة (2) كانت أو هبة، حيزت أو لم تحز، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز (3) أو لم يحز أليس (4) الله تبارك وتعالى يقول: " ولا يحل لكم أن تأخذوا (5) مما آتيتموهن شيئا " وقال: " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " وهذا يدخل في الصداق والهبة. يب 463 ج 7 - الحسين بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يرجع الرجل (وذكر مثله). (حمله الشيخ (ره) على الاستحباب تفسير العياشي 117 ج 1 عن زرارة عن أبي جعفر قال لا ينبغي لمن أعطى لله شيئا (وذكر نحوه) إلى قوله هنيئا مريئا (2) تفسير العياشي 219 ج 1 - عن علي بن رئاب عن زرارة قال:
لا ترجع المرأة فيما تهب لزوجها حيزت أو لم تحز أليس الله يقول؟
" فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ".
(3) فقيه 273 ج 4 - من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة التي لم يسبق إليها هبة الرجل لزوجته تزيد في عفتها.
وتقدم في رواية ابن مسلم (3) من باب (3) حكم الرجوع في الصدقة والوقف من أبواب الوقوف قوله عليه السلام لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله، وقال الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها ان شاء