يقبلها وان كان في بلده ويوجد غيره فذلك اليه).
(11) كا 6 ج 7 - يب 206 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن الفضيل عن فقيه 144 ج 4 - ربعي عن الفضيل (بن يسار - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - يب كا) في الرجل يوصى اليه قال: إذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردها (وان كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك اليه - فقيه).
(12) كا 31 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 153 ج 9 - صا 108 ج 4 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال: ان الصدقة محدثة انما كان النحل والهبة ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله عز وجل أن يرجع فيه.
(13) يب 206 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟
فقال: نعم إذا كانت أم ولده.
(14) يب 155 ج 9 - صا 108 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان (1) قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها ان شاء أم لا؟ فقال تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك أن شاء.
(15) الدعائم 322 ج 2 - قال جعفر بن محمد صلوات الله عليهما:
الهبة يرجع فيها صاحبها حيزت أو لم تحز الا لذوي قرابة أو للذي يثاب