حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أم، أيفضل بعضهم على بعض؟ فقال لا بأس. قال حريز: وحدثني معاوية وأبو كهمس أنهما سمعا أبا عبد الله عليه السلام يقول: صنع ذلك علي عليه السلام بابنه الحسن، وفعل ذلك الحسين بابنه على، وفعل (ذلك - يب) أبى بي، وفعلته أنا.
(5) يب 200 ج 9 - صا 128 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال: لا بأس بذلك.
(6) يب 201 ج 9 - صا صا 127 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده ببينة قال: إذا أعطاه في صحته جاز.
(7) يب 156 ج 9 - يونس بن عبد الرحمن عن أبي المعزا عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال إن كان موسرا فنعم وان كان معسرا فلا.
(8) الدعائم 322 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض في الهبة والعطية فقال لا بأس بذلك إذا كان صحيحا يفعل في ماله ما شاء فأما ان كان مريضا ومات من علته تلك لم تجز وقال: إذا وهب الرجل لولده ما شاء وفضل بعضهم على بعض بما أعطاه وأخرجه من ملكه إلى ملك من أعطاه إياه من ولده وهو صحيح جائز الامر فلا بأس بذلك وله ماله يصنعه حيث أحب وقد صنع ذلك علي عليه السلام بابنه الحسن، وفعل ذلك الحسين بابنه على، وفعل ذلك أبى، وفعلت انا.
(9) تفسير العياشي 166 ج 2 - عن مسعدة بن صدقة قال: قال جعفر بن محمد عليهما السلام: قال والدي عليه السلام: والله انى لأصانع بعض ولدى، وأجلسه على فخذي، وأكثر له المحبة، وأكثر له الشكر وأن