في هبته ويرجع في غير ذلك أن شاء إذا كانت الهبة قائمة وان فاتت فليس له شئ. وقال: في الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له؟ قال: ليس له أن يرجع فيها.
(16) الدعائم 322 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
من وهب هبة يريد بها وجه الله والدار الآخرة أو صلة رحم فلا رجعة فيها، ومن وهب هبة يريد بها عوضا كان له الرجوع فيها إن لم يعوض.
(17) فقيه 272 ج 4 - من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة التي لم يسبق إليها قال العائد في هبته كالعائد في قيئه.
البحار 189 ج 103 - كتاب الإمامة والتبصرة عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله (مثله) (18) العوالي 151 ج 1 - قال عليه السلام لا يحل للرجل أن يعطى العطية أو يهب هبة فيرجع فيها الا الولد فيما يعطى ولده مثل الذي يعطى عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه.
وتقدم في أحاديث باب (35) حكم الرجوع في الصدقة من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في كتاب الزكاة ما يناسب الباب.
وفى رواية آدم (3) من باب (77) جواز قبول الهدية التي يراد بها العوض من أبواب ما يكتسب به قوله رجل أهدى إلى رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأصاب الرجل هديته بعينها أله أن يرتجعها ان قدر على ذلك؟ قال لا بأس أن يأخذه.
وفى رواية أبى بصير (1) من باب (16) أن من اشترى شيئا فوهب له شئ فأراد رد المبيع لم يرد معه الهبة من أبواب الخيار قوله عليه السلام الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها انما سبيله على البيع فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة ولا حظ باب (2) أنه لا يجوز للواقف أو المتصدق ان يتصرف فيما أوقفه أو فيما تصدق به من أبواب الوقوف وباب (3)