عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن حمران قال: سألته عن السكنى والعمرى فقال: (ان - كا) الناس فيه عند شروطهم ان كان شرطه (1) حياته سكن حياته (2) وان كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا، ثم ترد إلى صاحب الدار (2) كا 34 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 140 ج 9 - صا 104 ج 4 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن فقيه 187 ج 4 - محمد بن الفضيل عن أبي الصباح (الكناني - يب - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن السكنى والعمرى فقال: ان كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط وان كان جعلها له ولعقبه (من بعده - كا - يب فقيه) حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا (3) (الدار - فقيه) ثم (4) ترجع الدار إلى إلى صاحبها الأول.
(3) الدعائم 324 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه سئل عن العمرى والسكنى فقال: الناس في ذلك عند شروطهم والسكنى والعمرى والرقبى بمنزلة واحدة إلا أن الشروط تميز بينهم فالسكنى (5) أن يسكن الرجل داره رجلا مدة معلومة ويبيحه ذلك بلا عوض، والعمرى أن يسكنه طول عمره وان شرط ذلك لعقبه جاز كما تقدم ذكره والرقبى أن يسكنه إلى أن يموت أحدهما فأيهما مات زال بموته حكم الرقبى ورجعت الدار إلى أهلها.
(4) كا 34 ج 7 - يب 140 ج 9 - صا 104 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال: يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا قلت: فرجل أسكن داره (رجلا - كا) حياته قال: