بذلك، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم (1) أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ قال: ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له.
(3) يب 136 ج 9 - صا 101 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل (2) معه غيره من ولده قال: لا بأس (به - يب).
(4) قرب الإسناد 119 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده أيصلح ذلك؟ قال:
نعم. يصنع الوالد بمال ولده ما أحب والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره. البحار 262 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه قال وسألته (وذكر نحوه).
(5) كمال الدين 500 - قال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الكندي:
قال: قال لي أبو طاهر البلالي قال: وكتب جعفر بن حمدان، فخرجت اليه هذه المسائل: استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ولا ألزمها منزلي فلما أتى لذلك مدة قالت لي: قد حبلت، فقلت لها: كيف ولا أعلم أنى طلبت منك الولد، ثم غبت وانصرفت وقد أتت بولد ذكر فلم أنكره ولا قطعت عنها الاجراء والنفقة، ولى ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها (3) على وصاياي وعلى سائر ولدى على أن الامر في الزيادة والنقصان منه إلى أيام حياتي وقد أتت هذه بهذا الولد فلم ألحقه في الوقت المتقدم المؤبد، وأوصيت ان حدث بي حدث الموت أن يجرى عليه ما دام صغيرا، فإذا كبر أعطى من هذه الضيعة جملة