عليها الرزق وما أصاب فهو لرب اجره.
(3) كا 90 ج 5 - (علي بن محمد بن بندار - معلق) عن يب 353 ج 6 - صا 55 ج 3 - أحمد (بن محمد - يب - صا) عن أبيه عن فقيه 107 ج 3 - محمد بن عمرو (بن أبي المقدام - فقيه) عن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يتجر فان هو آجر نفسه أعطى (أكثر - فقيه) ما (1) يصيب في تجارته فقال عليه السلام لا يؤاجر نفسه ولكن يسترزق الله عز وجل ويتجر فإنه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق. (حمله الشيخ على ضرب من الكراهة دون الحظر).
(4) كا 90 ج 6 - علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن يب 353 ج 6 - ص 55 ج 3 - أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن سنان فقيه 106 ج 3 - محمد بن خالد البرقي عن محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الإجارة فقال صالح (للناس - صا) لا بأس به إذا نصح قدر طاقته فقد آجر موسى (بن عمران - فقيه) عليه السلام نفسه واشترط فقال: إن شئت ثماني وإن شئت عشرا، فأنزل الله عز وجل فيه (على أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك).
(5) ئل 244 ج 13 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام في بيان معايش الخلق وأما وجه الإجارة فقوله عز وجل: (ونحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون) فأخبرنا سبحانه أن الإجارة أحد معايش الخلق إذ خالف بحكمته بين هممهم وارادتهم و سائر حالاتهم وجعل ذلك قواما لمعايش الخلق وهو الرجل يستأجر الرجل في ضيعته وأعماله وأحكامه وتصرفاته وأملاكه ولو كان