الفتح وكان راقدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وتحت رأسه رداءه فخرج يبول فجاء وقد سرق (وذكر نحوه إلى قوله فقطعه).
(15) عوالي اللئالي 252 ج 3 - روى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله استعار من أبي طلحة فرسا فركبه واستعار من ابن أمية يوم حنين درعا فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مؤداة.
(16) يب 183 ج 7 - كا 238 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام العارية مضمونة؟ (قال - يب) فقال جميع ما استعرته فتوى (1) فلا يلزمك (ما - خ كا) تواه الا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط (عليه - كا) أنه متى (ما - كا) توى لم يلزمك تواه وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب (والفضة - يب - كا) لازم لك وإن لم يشترط عليك.
صا 126 ج 3 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام أنه قال: جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك، والذهب لازم لك، وإن لم يشترط عليك.
(17) يب 183 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن فقيه 192 ج 3 - إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله و (2) أبي إبراهيم عليهما السلام قالا (3) العارية ليس على مستعيرها ضمان (إلا أن يشترط - فقيه) إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا وقالا (4): إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن صا 125 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم عليهما السلام قال إذا استعيرت (وذكرت مثله). المقنع 130 - ليس على