قال: سألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجرة قال: لا بأس.
(4) الدعائم 74 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه سئل عن رجل رقى ملدوغا (1) بسورة من القرآن فشفى فأعطاه على الرقية أجرا فرخص له في ذلك.
(5) وفيه 75 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
لا بأس أن يأخذ المؤذن أجر الأذان من بيت المال فأما من سائر الناس ممن يؤذن لهم فلا.
وتقدم في أحاديث باب (12) استحباب التطوع بالصلاة عن الميت وكذا الصوم والصدقة من أبواب قضاء الصلاة وأكثر أحاديث أبواب النيابة في الحج ما يناسب الباب وفي رواية تحف العقول (15) من باب (1) وجوب الاجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام وأما تفسير الإجارات فإجارة الانسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي أون واليا للوالي فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في اجارته لأنهم وكلاء الأجير من عنده الخ (ولاحظ الحديث إلى آخره فان فيه ما يناسب الباب) وفي أحاديث باب (9) تحريم أجور الفواجر وباب (33) كراهة الأجرة على تعليم القرآن مع الشرط وباب (34) عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان وباب (37) تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات وباب (45) كراهة كسب الحجام وباب (46) حكم عسيب الفحل واجر التيوس وباب (47) حكم كسب النائحة وباب (48) جواز كسب الماشطة وباب (19) عدم جواز