فرط في حفظه أو تعدى حتى هلك الثالث: أن يكون اشتراط عليه الضمان.
(22) الدعائم 490 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا ادعى المستعير تلف (1) العارية ولم تكن له على ذلك بينة وكان ممن يتهم لم يصدق ويضمن.
وتقدم في رواية سماعة (5) من باب (1) ما ورد من الحقوق في المال سوى الزكاة من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق قوله عليه السلام والماعون ليس من الزكاة هو المعروف تصنعه ومتاع البيت تعيره وفي رواية سماعة (6) قوله عليه السلام والماعون أيضا هو القرض يقرضه والمتاع يعيره وفي رواية أبي بصير (8) قوله عليه السلام هو (أي الماعون) القرض يقرضه ومتاع البيت يعيره.
وفي رواية تحف العقول (15) من باب (1) وجوب الاجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام ويجوز لهم الاستعمال له من جميع جهات المنافع التي لا يقيمهم غيرها من كل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه وشرائه وامساكه واستعماله وهبته وعاريته وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه من جهة أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته (إلى أن قال) فهذا كله حرام ومحرم الخ وقوله عليه السلام وأما الوجوه الأربع فقضاء الدين والعارية والقرض وأقراء الضيف واجبات في السنة.
وفي أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على لزوم رعاية الشرط ما لم يكن مخالفا لكتاب الله وفي رواية أبي بصير (1) من باب (10) إن الراهن إذا استعار الرهن وتلف عنده فليس على المرتهن شئ من أبواب الرهن قوله أعرني الذهب الذي رهنتك عارية فاعاره فهلك الرهن عنده أعليه شئ لصاحب القرض في ذلك قال