مستعير عارية ضمان وذكر نحو ما في فقيه إلى قوله أو لم يشترطا.
(18) كا 238 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان يب 183 ج 7 - صا 126 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان (1) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يضمن (2) العارية إلا أن يكون (قد - كا) اشترط فيها ضمانا الا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا (3).
(19) يب 184 ج 7 - أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدرهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط.
(20) الدعائم 489 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: إن جنى المستعير على العارية فأتلفها أو شيئا منها أو أفسد فيها ضمن ما أتلف وأفسد إذا كان قد تعدى.
(21) كا 302 - ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن يب 185 ج 7 - صا 125 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن (أبي - يب) جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من استعار (وذكر مثله) قرب الإسناد 68 - السندي بن محمد البزاز قال: حدثني أبو البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام (مثله). قال الشيخ (ره) (في صا): هذا الخبر يحتمل وجوها أحدها أنه انما تضمن إذا استعاره من غير مالكه الثاني: أن يكون