ولو تساويا في السبب فروايتان، أشبههما: القضاء للخارج. ولو كانت يداهما عليه، قضى لكل منهما بما في يد الآخر، فيكون بينهما نصفين. ولو كان المدعى به في يد ثالث، قضى بالأعدل، فالأكثر، فإن تساويا عدالة وكثرة، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له، ولو امتنع أحلف الآخر، ولو امتنعا قسم بينهما. وفي المبسوط: يقرع بينهما إن شهدتا بالملك المطلق، ويقسم إن شهدتا بالملك المقيد، والأول أشبه.
____________________
أقول: التعارض عبارة عن قيام بينتين يستلزم العمل بأحدهما تكذيب الأخرى، إذ لو أمكن التوفيق بينهما، وجب، ولا تعارض، كما لو شهدت البينتان:
أنهما لهما، وهي منتقلة عن أحدهما إلى الآخر، فإنهما في حكم الواحد وأما مع عدم إمكان الجمع، كأن يشهد لأحدهما بهذه العين، ويشهد الأخرى بها للآخر، فيفتقر في تقديم أحدهما إلى الآخر إلى المرجح.
وأسباب الترجيح خمسة:
اليد.
والسبب.
وقديم الملك.
وكثرة العدالة.
وكثرة العدد.
أما كثرة العدالة والعدد، فلا ريب في الترجيح بهما، وهما أول المرجحات.
هذا في قول قدماء الأصحاب: كالصدوق (1) وأبي علي (2)
أنهما لهما، وهي منتقلة عن أحدهما إلى الآخر، فإنهما في حكم الواحد وأما مع عدم إمكان الجمع، كأن يشهد لأحدهما بهذه العين، ويشهد الأخرى بها للآخر، فيفتقر في تقديم أحدهما إلى الآخر إلى المرجح.
وأسباب الترجيح خمسة:
اليد.
والسبب.
وقديم الملك.
وكثرة العدالة.
وكثرة العدد.
أما كثرة العدالة والعدد، فلا ريب في الترجيح بهما، وهما أول المرجحات.
هذا في قول قدماء الأصحاب: كالصدوق (1) وأبي علي (2)