الصوف، والشعر، والوبر، والريش، والقرن، والعظم، والسن، والظلف، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى، والأنفخة، وفي اللبن روايتان، والأشبه التحريم.
____________________
والجواب: المنع من القتل، إما على سبيل الكراهة، أو التحريم لا يدل على تحريم الأكل.
قال طاب ثراه: وفي اللبن روايتان والأشبه التحريم.
أقول: يريد اللبن المحلوب من الحيوان الميت هل حلال أم لا؟
ذهب الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار إلى تسويغه (1) (2) (3) وبه قال الصدوق (4) والمفيد (5) وابن حمزة (6)، وجعله القاضي مكروها (7) وذهب ابن
قال طاب ثراه: وفي اللبن روايتان والأشبه التحريم.
أقول: يريد اللبن المحلوب من الحيوان الميت هل حلال أم لا؟
ذهب الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار إلى تسويغه (1) (2) (3) وبه قال الصدوق (4) والمفيد (5) وابن حمزة (6)، وجعله القاضي مكروها (7) وذهب ابن