____________________
وكان لسليمان بن داود عليهما السلام سبعماءة سرية (1).
(الثانية) كل مملوكة علقت من سيدها حين ملكه بحر، يلحق به شرعا فهي أم ولد له حقيقة شرعية.
(الثالثة) للاستيلاد أحكام.
(أ) إبطال كل تصرف ناقل للملك عنه إلى غيره، غير مستلزم العتق بذاته، فيجوز بيعها إلى من ينعتق عليه لا بشرط يترقب كبيعها على من شرط عتقها على الأقوى.
(ب) إبطال ما يستلزم النقل كالرهن.
(ج) العتق بثلاث شروط:
وفاة المولى.
وبقاء حياة ولدها.
وخلو ذمته عن ثمنها، أو وفاء التركة به. ولو وفت التركة بالبعض قوم عليه الباقي على الأظهر.
(الرابعة) يظهر ثبوت الاستيلاد وأحكامه بالوطئ بوضعها علقة أو ما بعدها إجماعا، وفي النطفة قولان.
(الخامسة) يستمر حكم الاستيلاد ما دام الولد حيا، لا في حكم الميت قطعا كارتداده عن فطرة، وموت الأب أو حكمه فينعتق بالشرائط.
(السادسة) الاستيلاد ينزل منزلة الإتلاف، فاستيلاد المريض من الأصل كالصحيح فيقدم على الديون.
(الثانية) كل مملوكة علقت من سيدها حين ملكه بحر، يلحق به شرعا فهي أم ولد له حقيقة شرعية.
(الثالثة) للاستيلاد أحكام.
(أ) إبطال كل تصرف ناقل للملك عنه إلى غيره، غير مستلزم العتق بذاته، فيجوز بيعها إلى من ينعتق عليه لا بشرط يترقب كبيعها على من شرط عتقها على الأقوى.
(ب) إبطال ما يستلزم النقل كالرهن.
(ج) العتق بثلاث شروط:
وفاة المولى.
وبقاء حياة ولدها.
وخلو ذمته عن ثمنها، أو وفاء التركة به. ولو وفت التركة بالبعض قوم عليه الباقي على الأظهر.
(الرابعة) يظهر ثبوت الاستيلاد وأحكامه بالوطئ بوضعها علقة أو ما بعدها إجماعا، وفي النطفة قولان.
(الخامسة) يستمر حكم الاستيلاد ما دام الولد حيا، لا في حكم الميت قطعا كارتداده عن فطرة، وموت الأب أو حكمه فينعتق بالشرائط.
(السادسة) الاستيلاد ينزل منزلة الإتلاف، فاستيلاد المريض من الأصل كالصحيح فيقدم على الديون.