(4) وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا شفعة الا في ربع أو حائط " (1) (5) وروى سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
" لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق " (2).
(6) وروى يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل يكون في الحيوان شفعة؟
فقال: (الشفعة جائزة في كل حيوان أو أرض أو متاع) (3).
(7) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: في المملوك بين شركاء يبيع أحدهم نصيبه، فيقول الاخر: أنا أحق، أله ذلك؟ قال: (نعم، إذا كان واحدا) فقيل: في الحيوان شفعة؟ قال: (لا) (4) (5).