عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٧٦
(4) وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا شفعة الا في ربع أو حائط " (1) (5) وروى سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
" لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق " (2).
(6) وروى يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل يكون في الحيوان شفعة؟
فقال: (الشفعة جائزة في كل حيوان أو أرض أو متاع) (3).
(7) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: في المملوك بين شركاء يبيع أحدهم نصيبه، فيقول الاخر: أنا أحق، أله ذلك؟ قال: (نعم، إذا كان واحدا) فقيل: في الحيوان شفعة؟ قال: (لا) (4) (5).

(١) المهذب، كتاب الشفعة، في شرح قول المصنف: (وهل يثبت فيما ينقل كالثياب والأمتعة الخ).
(٢) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب الشفعة، حديث: ١١، والحديث عن السكوني.
(٣) التهذيب: ٧، كتاب التجارات، باب الشفعة، حديث: ٧.
(٤) التهذيب: ٧، كتاب التجارات، باب الشفعة، حديث: ١٢.
(٥) هذه الروايات السبع المتعلقة بالشفعة من أول الباب، ظاهرها التعارض بعضها مع بعض. فان في بعضها العموم وفى بعضها الخصوص. وبسبب اختلاف الروايات، وقع الاختلاف بين الأصحاب، فخصص بعضهم الشفعة بما لا ينقل، وهو اختيار المحقق والعلامة ومستندهم فيه الرواية التي عن الصادق عليه السلام فإنه قال فيها: (إنما جعل) وإنما للحصر.
والحدود إنما يكون في الاملاك. وكذلك رواية جابر فان فيها أيضا دلالة على الحصر، ورواية سليمان بن خالد. وبعضهم عممها في كل مبيع، منقولا كان أو غيره، وهو مذهب السيد المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس، ورواية يونس دالة عليه، لأنه قال في آخرها: (الشفعة جائزة في كل حيوان أو أرض أو متاع) وطعن فيها بالارسال أولا، وانها لا تدل على الوجوب ثانيا، إذ ليس فيها الا ذكر الجواز. لكن هذا لا يرد لان الجواز هنا كاف في تحققها، إذ لم يقل بوجوبها على الشريك أحد، بل هي حق له، جائز له مطالبتها وتركها، فإذا كانت جائزة له حصل المقصود. وقال بعض: انها تثبت في كل ما يمكن قسمته، فيخرج كل ما لا قسمة فيه كالنهر والطريق والحمام والعضايد الضيقة، وهو مذهب الشيخ في النهاية ومستنده الحديث المروى (ان الشفعة فيما لا يقسم) ورواية سليمان بن خالد، لا شفعة في سفينة وأمثالها. وقال آخرون: ان غير المنقول، والعبد خاصة من المنقول تثبت فيه الشفعة، دون غيره من المنقولات، واليه ذهب العلامة في المختلف ومعتمده صحيحة الحلبي المذكورة. فبسبب هذه الروايات اختلفت الأقوال والجمع بينها مشكل. وإذا أخذ موضع اليقين، فهو المذهب الأول، مخصصا بامكان القسمة (معه).
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست