(25) وروى محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: (إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين، فهما على نكاحهما، وليس له أن يخرجها من بلاد الاسلام إلى غيرها، ولا يبيت معها، ولكنه يأتيها بالنهار) (1) (2).
(30) وروى عمر بن أبي نصر في الصحيح قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية، فتسلم، هل يحل لها أن تقيم معه؟ فقال:
(إذا أسلمت لم تحل له) (3).
(31) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا يحرم الحرام الحلال " (4).