____________________
بشرط (1).
احتج الأولون بوجوه.
(الأول) صدق اسم النذر، لصحة تقسيم النذر إلى المطلق والمقيد، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام فيجب الوفاء به عملا بعموم (يوفون بالنذر) (2) (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) (3) (إني نذرت لك ما في بطني) (4). ولم يذكر الشرط في هذه الآيات مع تسميته نذرا.
(الثاني) عموم قوله عليه السلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه (5) وصحيحة أبي الصباح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: علي نذر أنه قال:
ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما، أو صدقة، أو هديا، أو حجا (6) ولم يذكر التعليق ولو كان شرطا لزم تأخير البيان عن وقت السؤال، وهو محال لما تقرر في موضعه.
(الثالث) الاحتياط.
احتج السيد بأن معنى النذر ما كان معلقا على شرط، وما لا يتعلق على شرط لا يستحق اسم النذر (7) وبالإجماع. والثاني ممنوع، والأول عين النزاع فلا يصلح دليلا.
احتج الأولون بوجوه.
(الأول) صدق اسم النذر، لصحة تقسيم النذر إلى المطلق والمقيد، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام فيجب الوفاء به عملا بعموم (يوفون بالنذر) (2) (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) (3) (إني نذرت لك ما في بطني) (4). ولم يذكر الشرط في هذه الآيات مع تسميته نذرا.
(الثاني) عموم قوله عليه السلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه (5) وصحيحة أبي الصباح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: علي نذر أنه قال:
ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما، أو صدقة، أو هديا، أو حجا (6) ولم يذكر التعليق ولو كان شرطا لزم تأخير البيان عن وقت السؤال، وهو محال لما تقرر في موضعه.
(الثالث) الاحتياط.
احتج السيد بأن معنى النذر ما كان معلقا على شرط، وما لا يتعلق على شرط لا يستحق اسم النذر (7) وبالإجماع. والثاني ممنوع، والأول عين النزاع فلا يصلح دليلا.