____________________
الخاصة (1) لتحقيق ما يحتمل المخالفة والموافقة في الاستقبال، والقيد الأخير مستدرك، لأن احتمال المخالفة تغني عنه لوجوب الماضي وخروجه عن حد الاحتمال.
والأصل في اليمين الكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) (2) فأخبر أنه لا يؤاخذ بلغو اليمين، وهو أن يسبق لسانه بغير عقيدة قلبه، وأخبر أنه يؤاخذ بما عقده وحلف به معتقدا.
وقال تعالى: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) (3).
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا (4) وفي بعضها ثم قال: إن شاء الله (5).
وروي أنه عليه السلام كان كثيرا ما يحلف بهذا اليمين (ومقلب القلوب) (6).
وروى أبو أمامة المازني - واسمه إياس بن ثعلبة - أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من اقتطع مال امرء مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قيل:
وإن كان شيئا يسيرا؟! قال: وإن كان سواكا (7).
والأصل في اليمين الكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) (2) فأخبر أنه لا يؤاخذ بلغو اليمين، وهو أن يسبق لسانه بغير عقيدة قلبه، وأخبر أنه يؤاخذ بما عقده وحلف به معتقدا.
وقال تعالى: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) (3).
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا (4) وفي بعضها ثم قال: إن شاء الله (5).
وروي أنه عليه السلام كان كثيرا ما يحلف بهذا اليمين (ومقلب القلوب) (6).
وروى أبو أمامة المازني - واسمه إياس بن ثعلبة - أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من اقتطع مال امرء مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قيل:
وإن كان شيئا يسيرا؟! قال: وإن كان سواكا (7).